مصنف ابن أبي شيبة 4640
من كان يكره أن يصلي قاعدا إِلا من عذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُبَارَكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَرَانِي اللهُ أُصَلِّي لَهُ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه