دليل

مصنف ابن أبي شيبة 461

فِي الوضوء بالماء الآجن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الْآجِنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.