مصنف ابن أبي شيبة 4609
الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ، آمُرُهُ [١]أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ، وَلَمْ آمُرْهُمْ [٢]أَنْ يُعِيدُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه