MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4609

الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ، آمُرُهُ [١]أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ، وَلَمْ آمُرْهُمْ [٢]أَنْ يُعِيدُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا