مصنف ابن أبي شيبة 4587
من كان يرخص أن يلحظ ويلتفت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ:
إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ، قَالَ: " لَكِنَّا نَلْتَفِتُ وَنَتَحَرَّكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه