مصنف ابن أبي شيبة 4585
من كان يرخص أن يلحظ ويلتفت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:
إِذَا دَخَلَ عَلَى الْإِمَامِ السَّهْوُ، فَلَمْ يَدْرِ مَا هُوَ؛ فَلْيُلَمِّحْ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه