مصنف ابن أبي شيبة 4574
من كره الالتفات فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُنْقِذٍ قَالَ:
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ؛ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، فَإِذَا الْتَفَتَ؛ أَعْرَضَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه