مصنف ابن أبي شيبة 4572
من كره الالتفات فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
إِذَا صَلَّيْتَ، فَإِنَّ رَبَّكَ أَمَامَكَ وَأَنْتَ مُنَاجِيهِ؛ فَلَا تَلْتَفِتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه