مصنف ابن أبي شيبة 4569
من كره الالتفات فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ السَّهْمِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:
أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِلْمُلْتَفِتِ، وَإِنْ غُلِبْتُمْ عَلَى تَطَوُّعٍ؛ فَلَا تُغْلَبُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه