مصنف ابن أبي شيبة 4567
من كره الالتفات فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ حِينَ قَضَى الصَّلَاةَ، وَقَالَ [١]: " لَا تَلْتَفِتْ ". وَلَمْ يَعِبِ الرَّكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه