مصنف ابن أبي شيبة 4560
فيمن خلف الإمام يسهو ولم يسه الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَيَسْهُو، قَالَ: تُجْزِئُهُ صَلَاةُ الْإِمَامِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه