مصنف ابن أبي شيبة 4525
من كان يقول إِذا لم يستتم قائما فليس عليه سهو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ:
فِي الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الصَّلَاةِ: إِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَعَلَيْهِ السَّجْدَتَانِ، وَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه