مصنف ابن أبي شيبة 4523
من كان يقول إِذا لم يستتم قائما فليس عليه سهو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتْمِمْ قَائِمًا، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ، فَجَلَسَ، فَلَمْ يَسْجُدْ لِذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه