MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4500

ما قالوا فيهما تشهد أم لا ومن قَالَ لا يسلم فيهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا قَالَا:

يَتَشَهَّدُ فِي [١]السَّهْوِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا