مصنف ابن أبي شيبة 4500
ما قالوا فيهما تشهد أم لا ومن قَالَ لا يسلم فيهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا قَالَا:
يَتَشَهَّدُ فِي [١]السَّهْوِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه