مصنف ابن أبي شيبة 4494
ما قالوا فيهما تشهد أم لا ومن قَالَ لا يسلم فيهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَتَشَهَّدَ فِيهِمَا، ثُمَّ سَلَّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه