مصنف ابن أبي شيبة 447
فِي الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ وَمُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ:
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ جَنَابَةٍ، فَخَرَجَ فَأَبْصَرَ لُمْعَةً بِمَنْكِبِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَخَذَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.