دليل

مصنف ابن أبي شيبة 447

فِي الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ وَمُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ:

اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ جَنَابَةٍ، فَخَرَجَ فَأَبْصَرَ لُمْعَةً بِمَنْكِبِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَخَذَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.