مصنف ابن أبي شيبة 4461
شك فلم يدر كم صلى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
إِذَا صَلَّيْتَ فَلَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَأَعِدْهَا مَرَّةً، فَإِنِ الْتَبَسَتْ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَا تُعِدْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه