MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4461

شك فلم يدر كم صلى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

إِذَا صَلَّيْتَ فَلَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَأَعِدْهَا مَرَّةً، فَإِنِ الْتَبَسَتْ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَا تُعِدْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا