MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4456

شك فلم يدر كم صلى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَا:

إِذَا صَلَّى، فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى شَفْعًا أَوْ وِتْرًا، فَلْيُعِدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا