مصنف ابن أبي شيبة 4456
شك فلم يدر كم صلى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَا:
إِذَا صَلَّى، فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى شَفْعًا أَوْ وِتْرًا، فَلْيُعِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه