مصنف ابن أبي شيبة 4450
فِي الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَالْحَسَنِ قَالَا: "
يَنْتَهِي إِلَى آخِرِ وَهْمِهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه