مصنف ابن أبي شيبة 4448
فِي الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ فُرَاتٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ:
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا وَهِمَا فِي صَلَاتِهِمَا فَلَمْ يَدْرِيَا: ثَلَاثًا صَلَّيَا أَمْ أَرْبَعًا، سَجَدَا سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه