MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4443

فِي الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ:

إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَرْمِ بِالشَّكِّ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: " وَأَنَا كَذَاكَ [١]أَقُولُ، وَأَنَا كَذَاكَ [٢]أَقُولُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا