مصنف ابن أبي شيبة 4443
فِي الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ:
إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَرْمِ بِالشَّكِّ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: " وَأَنَا كَذَاكَ [١]أَقُولُ، وَأَنَا كَذَاكَ [٢]أَقُولُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه