MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4423

السجدة تقرأ فِي الظهر والعصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ:

لَا تُقْرَأُ السَّجْدَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا