مصنف ابن أبي شيبة 4423
السجدة تقرأ فِي الظهر والعصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ:
لَا تُقْرَأُ السَّجْدَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه