مصنف ابن أبي شيبة 4403
فِي السجدة تكون آخر السورة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ:
إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَارْكَعْ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ، فَإِنَّ الرَّكْعَةَ مَعَ السَّجْدَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه