مصنف ابن أبي شيبة 4401
فِي السجدة تكون آخر السورة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ -
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ، فَتَكُونُ فِي آخِرِ السُّورَةِ ؟ - فَقَالَ: إِنْ هُوَ سَجَدَ بِهَا قَامَ فَقَرَأَ بَعْدَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه