دليل

مصنف ابن أبي شيبة 438

فِي القلس فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا وَجَدْتَ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى لِسَانِكَ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.