دليل

مصنف ابن أبي شيبة 436

فِي القلس فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ الدَّسْعُ إِذَا ظَهَرَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.