مصنف ابن أبي شيبة 436
فِي القلس فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ الدَّسْعُ إِذَا ظَهَرَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.