مصنف ابن أبي شيبة 4358
فِي الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ، وَلَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ تَوَضَّأَ وَسَجَدَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاءٌ تَيَمَّمَ وَسَجَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه