مصنف ابن أبي شيبة 4356
فِي الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا سَمِعَهُ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا فَيَسْجُدْ، فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا قَرَأَ غَيْرَهَا، ثُمَّ سَجَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه