مصنف ابن أبي شيبة 432
فِي تحريك الخاتم فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ - مَوْلًى لِعُمَرَ -:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.