دليل

مصنف ابن أبي شيبة 432

فِي تحريك الخاتم فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ - مَوْلًى لِعُمَرَ -:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.