دليل

مصنف ابن أبي شيبة 429

فِي تحريك الخاتم فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:

رَأَيْتُ سَالِمًا تَوَضَّأَ وَخَاتَمُهُ فِي يَدِهِ لَا [١]يُحَرِّكُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.