مصنف ابن أبي شيبة 426
فِي تحريك الخاتم فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ [بْنُ] الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ:
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.