دليل

مصنف ابن أبي شيبة 426

فِي تحريك الخاتم فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ [بْنُ] الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.