مصنف ابن أبي شيبة 4226
فِي اختصار السجود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ اخْتِصَارَ السُّجُودِ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا أَتَوْا عَلَى السَّجْدَةِ أَنْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَسْجُدُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه