مصنف ابن أبي شيبة 4186
فيما يكتب للرجل من التضعيف إِذا أراد الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "
إِذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ قُعُودٌ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ [٢]، فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَقَدْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَتَفَرَّقُوا، فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه