MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4139

من كره أن يؤم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ عُقْبَةَ أَبِي كِبْرَانَ قَالَ:

كُنَّا مَعَ الضَّحَّاكِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَنْ يَتَقَدَّمُ فَلْيُؤَذِّنْ، وَلْيُصَلِّ، قَالَ: فَأَبَوْا، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا