مصنف ابن أبي شيبة 4139
من كره أن يؤم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ عُقْبَةَ أَبِي كِبْرَانَ قَالَ:
كُنَّا مَعَ الضَّحَّاكِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَنْ يَتَقَدَّمُ فَلْيُؤَذِّنْ، وَلْيُصَلِّ، قَالَ: فَأَبَوْا، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه