مصنف ابن أبي شيبة 4133
فِي الإمام يؤم القوم وهم له كارهون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَالْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ، وَامْرَأَةٌ [٢]إِذَا بَاتَتْ مُهَاجِرَةً لِزَوْجِهَا عَاصِيَةً لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه