MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4131

فِي الإمام يؤم القوم وهم له كارهون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا، وَعَبْدٌ أَبَقَ [١]مِنْ سَيِّدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا