مصنف ابن أبي شيبة 4117
القوم يقومون إِذا أقيمت الصلاة قبل أن يجيء الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُومَ [١]الرَّجُلُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمُ الْإِمَامُ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ قِيَامًا، وَكَانَ يُقَالُ: هُوَ السُّمُودُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه