مصنف ابن أبي شيبة 4080
من كره الصلاة على الطنافس ، وعلى شيء دون الأرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ صَالِحٍ الدَّهَّانِ:
أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَيَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه