مصنف ابن أبي شيبة 4073
فِي الصلاة على الطنافس والبسط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى عَلَى شَيْءٍ سَجَدَ [١]عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه