MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4073

فِي الصلاة على الطنافس والبسط

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى عَلَى شَيْءٍ سَجَدَ [١]عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا