مصنف ابن أبي شيبة 4071
فِي الصلاة على الطنافس والبسط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الطِّنْفِسَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه