مصنف ابن أبي شيبة 4064
فِي الصلاة على الطنافس والبسط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَالِطُنَا، فَيَقُولُ لِأَخٍ لِي: يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ قَالَ: وَنَضَحَ بِسَاطًا لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه