مصنف ابن أبي شيبة 406
فِي الوضوء فِي النحاس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
[أَنَّهُ]: [١]كَانَ يَكْرَهُ الصُّفْرَ، وَكَانَ لَا يَتَوَضَّأُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.