دليل

مصنف ابن أبي شيبة 406

فِي الوضوء فِي النحاس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

[أَنَّهُ]: [١]كَانَ يَكْرَهُ الصُّفْرَ، وَكَانَ لَا يَتَوَضَّأُ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.