مصنف ابن أبي شيبة 4042
فِي الصلاة على الحصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه