مصنف ابن أبي شيبة 4022
فِي الرجل يعتمد على يديه فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا، فَيَقُولُ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَيُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ وَاعْتَمَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه