دليل

مصنف ابن أبي شيبة 401

فِي الوضوء فِي النحاس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ:

كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ يَوْمًا صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَعَا الْغُلَامَ بِالطَّسْتِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.