مصنف ابن أبي شيبة 3994
الرجل يصلي وفي ثوبه الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ، قَالَ: " مَضَتْ صَلَاتُهُ، فَلَا [١]إِعَادَةَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه