مصنف ابن أبي شيبة 3975
فِي الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَمَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ:
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ، قَالَ: فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه