مصنف ابن أبي شيبة 3968
وضع اليمين على الشمال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ فَيَقُولُ [١]: عَلَى كَفِّهِ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ، وَيَقُولُ: فَوْقَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه