MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3968

وضع اليمين على الشمال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ فَيَقُولُ [١]: عَلَى كَفِّهِ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ، وَيَقُولُ: فَوْقَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا