MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3964

وضع اليمين على الشمال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يَمِينَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا