مصنف ابن أبي شيبة 3964
وضع اليمين على الشمال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يَمِينَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه