مصنف ابن أبي شيبة 3960
وضع اليمين على الشمال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه