مصنف ابن أبي شيبة 3952
ركعتا الفجر تصليان فِي السفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ جُرَيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه