MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3952

ركعتا الفجر تصليان فِي السفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ جُرَيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا